مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
380
معجم فقه الجواهر
دار الاشتباه بين زوجتي رجلين بأن أرادا طلاقهما ولم يوقعا إلّا واحداً ثمّ اشتبهت المطلَّقة وبدا لهما في طلاق الأُخرى فإنّا لا نحكم بطلاق واحدة منهما ، بخلاف ما لو اتّحد الشخص وتعدّدت المنكوحة . . . " . قلتُ : قد يقال في مثل الطلاق ونحوه - بناءً على توجه الخطاب بالتفريق بين الأجنبيّ والأجنبيّة إلى الحاكم مثلًا - بإتيان باب المقدّمة أيضاً في حقّه ، أقصاه المعارضة بحقّ الغير على وجهٍ يحتاج إلى الترجيح . وبذلك يظهر لك إمكان إجراء حكم المقدّمة في جميع الخطابات الحسب المتوجّهة إلى الحاكم مثلًا . 32 / 142 - 143 4 - الإشهاد على الطلاق : أ - اشتراط الإشهاد في الطلاق وما يكفي في تحمل الشهادة : من أركان الطلاق [ الإشهاد ] كتاباً وسنّةً وإجماعاً بقسميه ، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر كالسنّة . والظاهر الاكتفاء بشهادة إنشاء الطلاق من الأصيل أو الوكيل أو الوليّ . ولا يُعتبر العلم بالمطلِّق والمطلَّقة على وجهٍ يشهد عليهما لو احتيج إليه ، لكن عن سيّد المدارك في شرح النافع اعتبار ذلك ، وحكاه عن الشيخ في النهاية . وأطنب في الحدائق في ردّه ، وتبعه على ذلك في الرياض . قلتُ : لو أنشأ منشأ الطلاق بحضور عدلين من غير علم لهما بكونه وكيلًا أو زوجاً أو وليّاً صحّ . وكذا لو أنشأه بمحضرٍ ممّن لا يُبصره ولا يعرفه لعمًى أو غيره - فضلًا عن معرفة المطلَّقة - صحّ أيضاً . ولا يُعتبر في شاهدي الطلاق كونهما شاهدين على المطلِّق أو المطلَّقة ، مقبولي الشهادة عليهما كي يُعتبر في صحّة الطلاق صحّة شهادتهما عليهما . [ و ] لعلّه لذا قال المصنّف في تفسير اعتبار الإشهاد : إنّه [ لا بدّ من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء ] أو يريانه في إشارة الأخرس وكتابة العاجز [ سواءً قال لهما : اشهدا أو لم يقل ] . نعم قد يقال باعتبار قصد إيقاع الطلاق بحضورهما ، فلو طلّق من دونه لم يصحّ ، وإن سمعه منه من لم يعلم به من وراء جدارٍ مثلًا ، وإن لم أجد المصرِّح بذلك ، إلّا أنّه يُمكن دعوى ظهور كثيرٍ من الكلمات فيه . [ و ] على كلّ حال ، فلا إشكال ولا خلاف في أنّ [ سماعهما التلفّظ ] بإنشاء الطلاق أو ما يقوم مقامه [ شرطٌ في صحّة الطلاق ] . 32 / 102 - 108 ب - شروط الشهود في الطلاق : ب / 1 - اشتراط التعدّد والعدالة فيمن يشهد الطلاق : تطابق الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه على اعتبار التعدّد والعدالة في الشاهدين [ و ] حينئذٍ [ لا يقع ] الطلاق [ بشاهدٍ واحدٍ ولو كان عدلًا ] بل معصوماً [ ولا بشهادة فاسقين ] فصاعداً ولو بلغ الشياع ، بل وما يفيد العلم ، وإن توهّم بعضُ الناس الاكتفاء بالأخير ، إلّا أنّه كما ترى [ بل لا بدّ ] حال وقوعه [ من حضور شاهدين ] عدلين ، نعم يكفي كون [ ظاهرهما العدالة ] . [ ومن فقهائنا ] كالشيخ في نهايته والقطب الراوندي فيما يُحكى عنه [ من اقتصر على اعتبار